السيد محمد حسن الترحيني العاملي
186
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كالثلاثة والستة ، والأربعة والاثني عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ( 1 ) ، والمتداخلان أيضا . وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة والثمانية يعدهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة . ولك هنا ( 2 ) اعتبار كل من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة ( 3 ) أولى ( 4 ) ، ويسمى المتوافقان - مطلقا ( 5 ) - بالمتشاركين ، لاشتراكهما في جزء الوفق ( 6 ) . فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك ( 7 ) سمي له كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر . وقد يترامى إلى « الجزء من أحد عشر » ( 8 ) فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين ، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين فالوفق في الأولين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر . [ الحادية عشرة - الفريضة إذا كانت بقدر السّهام ] ( الحادية عشرة ( 9 ) - الفريضة إذا كانت بقدر السّهام وانقسمت ) على مخارج